اقتراحي في تعديل العنصر الرابع من المادة 212
التعديل الدستوري
المادة 212 من الدستور الجزائري لـــ
2016 الصادر في الجريدة الرسمية العدد 14 بتاريخ 07 مارس 2016، تُلزم بأن أي
تعديلات دستورية لا تمسّ ثمانية عناصر:
1 ـــ الطابع الجمهوري للدولة.
2 ـــ النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية.
3 ـــ الإسلام دين الدّولة.
4 ـــ العربية اللغة الوطنية والرسمية.
5 ـــ الحريات الأساسية، وحقوق الإنسان والمواطن.
6 ـــ سلامة التراب الوطني، ووحدته.
7 ـــ العلم الوطني، والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز
الثورة والجمهورية.
8 ـــ إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة فقط.
بما أنّ وزراء حكومتنا الجديدة يكلّموننا بلغة مستعمر الأمس، أقترح أن يُعدّل
العنصر الرابع كالتالي:
الفرنسية اللغة الوطنية والرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق