الجمعة، 10 يناير 2020

تعديل الدستور


اقتراحي في تعديل العنصر الرابع من المادة 212


التعديل الدستوري
           المادة 212 من الدستور الجزائري لـــ 2016 الصادر في الجريدة الرسمية العدد 14 بتاريخ 07 مارس 2016، تُلزم بأن أي تعديلات دستورية لا تمسّ ثمانية عناصر:
1 ـــ الطابع الجمهوري للدولة.
2 ـــ النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية.
3 ـــ الإسلام دين الدّولة.
4 ـــ العربية اللغة الوطنية والرسمية.
5 ـــ الحريات الأساسية، وحقوق الإنسان والمواطن.
6 ـــ سلامة التراب الوطني، ووحدته.
7 ـــ العلم الوطني، والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.
8 ـــ إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة فقط.
        بما أنّ وزراء حكومتنا الجديدة يكلّموننا بلغة مستعمر الأمس، أقترح أن يُعدّل العنصر الرابع كالتالي:
الفرنسية اللغة الوطنية والرسمية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

  الجمال.. وما أدراك ما الجمال؟؟ كتب: بشير خلف      كيف نُعرِّفُ الجمالَ؟ وكيف نُحدّدُ جَــوْهَره، وأسُسَه الموْضوعية؟ ما هي المعاييـرُ...